​قرار قضائي يصدم مرشحي الانتخابات: الفوز بالاصوات لايكفي لتكون نائبا

​قرار قضائي يصدم مرشحي الانتخابات: الفوز بالاصوات لايكفي لتكون نائبا

​قرار قضائي يصدم مرشحي الانتخابات

شفق نيوز/ كشفت المحكمة الاتحادية دورها في الانتخابات التشريعية المقبلة والمقرر اجراؤها في ايار المقبل. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك أن "الدستور العراقي رسم دوراً للمحكمة الاتحادية العليا في موضوع انتخابات مجلس النواب، وذلك وفق أحكام المادة (93) منه، حيث نصت الفقرة (سابعاً) على أن من اختصاصات المحكمة (المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب). وتابع أن انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد -لغرض انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، والتي تكون بداية لانتخاب رئيس الجمهورية تمهيداً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة وفق أحكام المادة (76) الدستور- يرتبط بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية للدورة السابقة خلال (15) يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، وفق ما نصت عليه المادة (54) من الدستور".

وأشار إلى أن "مجرد ظهور النتائج حتى وأن كانت نهائية لا يمكن من خلالها اعتبار المرشح نائباً، حتى وإن حقق الأصوات المطلوبة للفوز في العملية الانتخابية، بل يرتبط ذلك بصدور حكم من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن المصادقة على الفوز، لكي تتأكد من الشروط الواجب توافرها في الفائز لعضوية مجلس النواب ومن ثم يردّد القسم النيابي وينال الحصانة، وبقية الامتيازات المادية والمعنوية". ولفت الساموك إلى أن "المحكمة سبق أن أرجأت المصادقة على انتخاب عدد من الفائزين خلال انتخابات عام 2010، وكذلك انتخابات عام 2014، لوجود تهم مختلفة بحقهم لم يتم حسمها، ومن ثم أصدرت حكماً بالمصادقة على بعضهم بعد حسم تلك القضايا امام المحاكم المختصة، ولم تصادق على القسم الآخر لأسباب قانونية".

وذكر المتحدث الرسمي أن "العبرة من منح المحكمة الاتحادية العليا اختصاص المصادقة على النتائج، بوصفها المرجع القضائي الأعلى في البلاد، وتتمتع باستقلالية تامة، وأن ما يصدر عنها يعدّ باتاً وملزماً وفق احكام المادة (94) من الدستور، حيث ان ممارسة المحكمة هذا الاختصاص يوصل رسائل اطمئنان بأن الممر الأخير لعضوية مجلس النواب يكون بيد جهة قضائية معنية بالشأن الدستوري تقوم بتفحص الأسماء وفق اعتبارات دستورية وقانونية بحتة". وبين أن "الدستور منح ايضاً بموجب المادة (52) منه، اختصاصاً آخر للمحكمة الاتحادية العليا في ما يتعلق بصحة عضوية اعضاء مجلس النواب .


شارك الموضوع ...

كلمات دلالية ...

لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.