​خبير قانوني: رفض البرلمان لتعديل قانون العفو العام قبل قراءته لمرتين “غير دستوري”

​خبير قانوني: رفض البرلمان لتعديل قانون العفو العام قبل قراءته لمرتين “غير دستوري”

الخبير القانوني طارق حرب

بغداد/ الغد برس: اعتبر الخبير القانوني٬ طارق حرب٬ الاحد٬ رفض البرلمان لمشروع قانون تعديل قانون العفو العام قبل قراءته لمرتين "باطلا دستوريا"٬ مشيرا الى انه يقيد عمل مجلس الوزراء في اعداد مشروعات القوانين طبقا للمادة (60 (التي نصت على انه بامكان البرلمان رفض التعديلات الحكومية بعد قراءتها لمرتين في البرلمان.

وقال حرب٬ في بيان٬ تلقت "الغد برس" نسخة منه٬ إن "عددا من اعضاء اللجنة القانونية عقدوا مؤتمرا صحفيا يوم امس السبت ذكروا فيه انجازاتهم في التشريعات السابقة"٬ مشيرا الى أن "البعض من الاعضاء يرى انه لا توجد انجازات من قبل اللجنة القانونية البرلمانية وانما قد تدخل في باب الاخفاقات".

واضاف حرب أن "اعضاء اللجنة القانونية انهم تولوا قانون العفو دون ان يلاحظوا ان المئات والالاف ممن ارتكب الجريمة الارهابية او ممن ارتكب جريمة الخطف او جريمة الرشوة او جريمة الفساد المالي والاداري او جريمة اتلاف الاثار تم اطلاق سراحهم بناء على قانون العفو الذي يفاخر به اعضاء اللجنة القانونية وبالامكان التأكد من هذه الاعداد بالطلب من السلطة القضائية تزويدهم بنسخة ممن تم شمولهم بالعفو مع ذكر المادة القانونية المتهم بها او المحكوم ممن تم شمولهم بالعفو".

واوضح "كذلك بالامكان بناء على ذلك من حساب اعداد الذين تم العفو عنهم وشمولهم بالعفو على الرغم من ارتكابهم الجرائم المذكورة وجرائم اخرى كجريمة السرقة بالتهديد بالسلاح او المرتكبة بظرف مشدد".

وبين "لا نعلم هل ان تبرير اللجنة القانونية البرلمانية من ان ذلك يتعلق بالمصالحة او التسوية او سواها من الاقوال كافية بان تكون التسوية والمصالحة سببا لاطلاق سراح الارهابي والخاطف والراشي والمرتشي والسارق والمختلس ومن اتلف الاثار ومن ارتكب جريمة الفساد المالي والاداري؟".

واعتبر حرب أن "محاولة الحكومة تدارك الضرر الذي نشأ عن قانون العفو باعداد مشروع قانون تعديل وخاصة بالنسبة لجرائم داعش وجرائم الخطف وقيام اللجنة القانونية بحملة كبيرة ضد مشروع قانون التعديل ومن ثم التصويت على رفض القانون قبل قراءته لمرتين وسماع مقترحات النواب ثم التصويت عليه امر غير دستوري لانه يقيد سلطة مجلس الوزراء في اعداد مشروعات القوانين طبقا للمادة (60 (من الدستور اي انه بامكان البرلمان رفض مشروع القانون الذي اعدته الحكومة بعد قراءته لمرتين والتصويت عليه ولكن ليس للبرلمان رفض مشروع الحكومة من حيث المبدأ قبل القراءتين والتصويت".

واكد أن "المادة (132 (من النظام الداخلي التي منحت مجلس النواب هذه الصلاحية فهي تناقض احكام الدستور بشان صلاحية الحكومة٬ حيث وردت في النظام الداخلي والاساس هو الدستور ناهيك عن ان احكام هذه المادة التي تقرر الرفض يجب ان تنصرف الى مقترحات القوانين التي يقدمها النواب ولا تنصرف الى مشروعات القوانين التي تحددها الحكومة".

وتابع "لاحظنا انه لم يتم التقيد باحكام المادة (132 (المذكورة لان تلك المادة اشترطت اغلبية الاعضاء اي موافقة (165 (نائبا على الاقل في الرفض وهو ما لم يتحقق بجلسة يوم 1/12/2016 وليس كما ذكرت اللجنة القانونية البرلمانية في مؤتمرها الصحفي".


شارك الموضوع ...