المحكمة الاتحادية العليا: أعضاء مجلس مفوضية حقوق الإنسان بدرجة مدير عام
المحكمة الاتحادية العليا: أعضاء مجلس مفوضية حقوق الإنسان بدرجة مدير عام

بغداد / الغد برس: ردّت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (7) من قانون مفوضية حقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008، مؤكدة ان أعضاء مجلس المفوضين بدرجة مدير عام وليسوا من الدرجات الخاصة. وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك في بيان ، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى للطعن بعدم دستورية المادة (7) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان، والغاء كافة الآثار المترتبة عليها بحجة مخالفاتها لنص المادة (47) من الدستور التي عددت مكونات السلطات الاتحادية وهي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وممارستها اختصاصاتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات". وأضاف ان "المدّعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، ورئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته". وتابع ان "المدعي ذكر أن المادة المطعون بعدم دستوريتها تعارض ايضاً المادة (61/ خامساً/ ب) من الدستور التي تخص صلاحيات مجلس النواب بالموافقة على تعيين كل من السفراء واصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء، وليس من بينهم رئيس ونائب رئيس المفوضين وهما بدرجة وزير ووكيل وزير". وأكد ان "المدعي رأى أيضاً أن ذلك يوضّح بشكل لا يقبل التأويل أن الاختصاص بترشيح وكيل الوزير وهو من أصحاب الدرجات الخاصة من مهام مجلس الوزراء". وأوضح أن "المحكمة رجعت إلى المادة (16/ ثالثاً) من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان ووجدت ان اعضاء مجلس المفوضين هم بدرجة مديرعام، حيث نصت تلك الفقرة على ان (يتمتع اعضاء المجلس بدرجة مدير عام)، وهم ليسوا من الدرجات الخاصة". وأشار الى ان "الحكم اوضح أن تعيين رئيس للمفوضية بدرجة وزير، ونائب له وهو بدرجة وكيل وزارة، فأن ذلك يأتي لاحقاً ومن خلال انتخابات تجرى داخل مجلس المفوضين ولا يتم ذلك عن طريق مجلس النواب وهذا ما نصت عليه المادة (8/ ثالثاً) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان". وبين أن "المحكمة ردت الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الاول رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته لعدم استنادها إلى سند من الدستور، كما ردتها بالنسبة للمدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته، حيث لا يصلح لمخاصمته في هذه الدعوى".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.