​البرلمان يضع السلطة القضائيّة تحت رحمة قادة الكتل السياسيّة

​البرلمان يضع السلطة القضائيّة تحت رحمة قادة الكتل السياسيّة

مجلس النواب

المدى برس/ بغداد - وسّع مجلس النواب من صلاحياته إثر إقراره قانون مجلس القضاء الأعلى بأغلبية مريحة في جلسة الخميس الماضي. وبموجب القانون الجديد، فإن للبرلمان السلطة الاولى على التعيينات داخل المؤسسة القضائية، الأمر الذي اعتبره نواب مخالفة دستورية صريحة. وسيحل القاضي فائق زيدان، رئيس محكمة التمييز الاتحادية الحالي، بدلا من مدحت المحمود في رئاسة مجلس القضاء، على وفق المادة (2/ اولا) من القانون التي توضح ان (مجلس القضاء الأعلى يتألف من رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ونواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية، ورؤساء مجالس القضاء في الأقاليم). وأقرّ مجلس النواب، الخميس الماضي، قانون مجلس القضاء الأعلى، بأغلبية أعضائه. وهو أول تشريع للسلطة القضائية بعد أمر سلطة الائتلاف المؤقت. وتمّ تمرير القانون في ثاني جلسة عقدها مجلس النواب في فصله التشريعي الجديد، وكانت برئاسة سليم الجبوري، وحضرها 230 نائباً. وألغى التشريع الجديد، الذي يتضمن 11 مادة فقط، أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلّة) رقم (35) لسنة 2003، الذي تعمل به السلطة القضائية منذ أكثر من عقد. ونصت (المادة/ 1) من القانون على أن "يؤسس مجلس يسمى (مجلس القضاء الأعلى) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويمثله رئيسه أو من يخوله ومقره في بغداد.

وأكد النائب جبار العبادي، عضو كتلة دولة القانون، ان التشريع الجديد سيضع المؤسسة القضائية تحت سيطرة مجلس النواب، التي يجب ان تكون مستقلة بحسب الدستور العراقي. وفصلت (المادة 47) من الدستور السلطات الاتحادية بأنها تتكون من "السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات". ويقول النائب العبادي ، ان "البرلمان فرض تعيين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس محكمة الاستئناف الاتحادية ونائب رئيس هيئة الإشراف القضائي"، مشيرا الى ان "هذه الصلاحيات هي خارج حدود السلطة التشريعية التي حددت وفق المادة 61 من الدستور". وتنص المادة (61 / خامساً/أ) على ان مجلس النواب يوافق على تعيين "رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراحٍ من مجلس القضاء الاعلى". ويؤكد النائب جبار العبادي أنّ "نص القانون الذي مرره مجلس النواب قد تم تغييره عن النسخة الحكومية بنسبة 100%، ولم يأخذ برأي القضاء بتلك التعديلات"، مشدداً على انه سيطعن بالقانون بمجرد صدوره بشكل رسمي.

إلى ذلك، كشف مصدر نيابي مطلع عن عزم المحكمة الاتحادية الطعن بدستورية القانون. وقال المصدر، ان "المحكمة لا تستطيع بشخصها الطعن، لكنها ستكلف احد النواب بتحريك الدعوى بدلا منها". وعلى الرغم من عدم إشارة بيان البرلمان، الذي صدر عقب جلسة الخميس، الى اعتراضات النواب حول قانون مجلس القضاء، إلا ان النائب جبار العبادي قال "سجلت انتقاداتي حول النسخة المعدلة عن المرسلة من الحكومة خلال جلسة التصويت". بدوره قال النائب حسن توران، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، انه والنائب حسن الشمري قدّما اعتراضا خطيا على بنود القانون، وتم تسليمه الى رئاسة البرلمان. واضاف توران، ان "النائب عباس البياتي اعترض ايضا على القانون في نفس الجلسة"، موضحا بأن المعترضين أكدوا أن القانون يتضمن مخالفة للدستور ولا يراعي مبدأ الفصل بين السلطات. وتابع النائب توران بالقول ان "قانون مجلس القضاء لم يحدد ولاية رئيس المجلس"، مشيرا الى رفض اللجنة القانونية لمقترح تقدم به يتضمن تحديد ولاية رئيس مجلس القضاء بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويرى عضو اللجنة أن القانون الجديد يسمح ببقاء رئيس مجلس القضاء الحالي في منصبه "من المهد الى اللحد"، حسب تعبيره. واكتفت فقرة مقتضبة ضمن قانون مجلس القضاء بتحديد البديل عن الرئيس في حال غيابه، من دون إعطاء تفاصيل عن الإجراء الذي سيحدث بعد ذلك. ونصت المادة (2/ ثانياً) على انه "يحل أقدم أعضاء المجلس، محل الرئيس عند غيابه لأي سبب كان".


شارك الموضوع ...

كلمات دلالية ...

مجلس النواب  ,   مجلس القضاء الأعلى  ,