​خبير قانوني : للبرلمان سلطة الغاء قرار مجلس كركوك برفع علم كردستان

​خبير قانوني : للبرلمان سلطة الغاء قرار مجلس كركوك برفع علم كردستان

الخبير القانوني طارق حرب

وكالة نينا - اكد الخبير القانوني طارق حرب ان" للبرلمان سلطة الغاء قرار مجلس محافظة كركوك الخاص بعلم الاقليم".

وقال في بيان صحفي ان" قرر مجلس محافظة كركوك رفع علم اقليم كردستان في هذه المحافظة غير المنتظمة في اقليم والتي لا تعتبر جزءا من اقليم كردستان في ظل اعتراضات كثيرة على هذا القرار".

واضاف حرب ان "للبرلمان سلطة الغاء قرار مجلس محافظة كركوك وسلطة اقالة مجلس المحافظة باجمعه ذلك ان البند ثانيا من المادة (20) من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (15) لسنة 2010 الذي تولى تعديل قانون هذه المحافظات رقم (21) لسنة 2008 تولى تخويل مجلس النواب سلطة الاعتراض على القرارات الصادرة من مجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم اذا كانت هذه القرارات مخالفة للدستور او القوانين النافذة وفي حالة عدم قيام مجلس المحافظة بازالة هذه المخالفة فللبرلمان صلاحية الغاء قرار مجلس المحافظة بالاغلبية البسيطة وللبرلمان بموجب هذه المادة سلطة حل مجلس المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء البرلمان بناء على طلب المحافظة وبناء على طلب ثلث عدد اعضاء مجلس المحافظة اي يجوز لثلث عدد اعضاء مجلس محافظة كركوك الطلب من البرلمان حل مجلس محافظة كركوك عند الاخلال الجسيم بالمهام الموكلة اليه او مخالفة الدستور او القوانين".

واوضح ان "قرار مجلس محافظة كركوك يخالف الدستور والقانون برفع علم الاقليم خارج الاقليم وفي محافظة ترتبط بالحكومة الاتحادية في بغداد فان للبرلمان الاعتراض على قرار مجلس المحافظة وبالتالي له الطلب من مجلس محافظة كركوك الغاء هذا القرار وفي حال عدم قيام مجلس محافظة كركوك بالغاء هذا القرار فان للبرلمان الغاء هذا القرار مباشرة بالتصويت بالاغلبية البسيطة لاعضاء البرلمان ولا يحتاج هذ الموضوع الى قراءات وانما هو قرار وليس قانونا كذلك فللبرلمان حل مجلس محافظة كركوك اذا طلب ثلث اعضاء مجلس محافظة كركوك ذلك من البرلمان ومخالفة قرار مجلس المحافظة برفع علم الاقليم للدستور والقوانين واضحة كونه يخالف الدستور ويخالف قانون المحافظات ويخالف قانون العلم العراقي ونظامه فمسالة العلم مسألة اتحادية تعود للحكومة في بغداد وليست محلية تعود للمحافظة".

واشار حرب الى ان" المادة (12) من الدستور قررت ان علم العراق ينظم بقانون وطبيعي ان تنظيم علم العراق لا بد ان يشمل مكانته وعدم رفع اعلام معه كذلك فان المادة (122) من الدستور قررت منح المحافظات صلاحيات ادارية ومالية على وفق مبدأ اللامركزية الادارية ومسألة العلم مسألة سياسية اتحادية وليست مسألة ادارية ومالية ومسألة ادارة لا مركزية خاصة وان المادة الثانية من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ككركوك رقم (21) لسنة 2008 حدد سلطات مجلس المحافظة باصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من ادارة شؤون المحافظة على وفق مبدأ اللامركزي الادارية وبما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانين الاتحادية كما ان قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم الاقليم يخالف احكام قانون العلم العراقي رقم (33) لسنة 1986 الذي تم تعديله في سنة 2009 ويخالف احكام نظام العلم العراقي رقم (6) لسنة 1986 حيث لم يتطرق القانون والنظام الى رفع علم الاقليم او اي علم اخر يشارك علم العراق في المكانة الازكى والموضع الاسمى".

وتابع ان" على البرلمان ممارسة صلاحياته الدستورية هذه وبخلافه فاننا قد نصل (والله يستر) الى زمن ترفع به البصرة علم الكويت وترفع به نينوى علم تركيا وترفع به الانبار علم الاردن وترفع به المثنى علم السعودية وترفع به ميسان علم ايران ونسأل الله ان يجنب هذه المحافظات رفع هذه الاعلام ويجنبنا ان نرى مثل ذلك اليوم في حالة تخلف البرلمان عن ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية للوقوف امام هذا القرار".


شارك الموضوع ...